الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

242

القواعد الفقهية

هذا ما عثرنا عليه من الأقوال في المسئلة ولعل المتتبع يعثر على أقوال أخر في كلماتهم ، ولكن المهم تحقيق الحال بينها . فنقول : التحقيق ان منشأ الخلاف في المسئلة هو اختلاف السنة الروايات الواردة فيها : فبعضها مطلقة لم يذكر فيها سوى عنوان المصى والتجاوز عن الشيء ؛ كرواية محمد بن مسلم « 1 » ورواية ابن أبي يعفور « 2 » وظاهر رواية بكير بن أعين « 3 » ورواية أخرى لمحمد ابن مسلم « 4 » المشتملة على تعليل الحكم وكذا ما قبلها ، وبعض الروايات الخاصة الواردة في أبواب الوضوء والصلاة كقوله في رواية محمد بن مسلم كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه « 5 » . وبعضها الأخر مقيد بالدخول في الغير مثل رواية زرارة « 6 » وإسماعيل بن جابر « 7 » وصدر رواية ابن أبي يعفور ورواية أخرى لزرارة نقلناها عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز « 8 » . فحينئذ يقع البحث في أن وجه الجمع بين الطائفتين ما ذا . هل هو بتقييد المطلقات بما قيد بالدخول في الغير ، كما هو قضية المطلق والمقيد

--> « 1 » نقلناه تحت الرقم الثالث من الروايات العامة . « 2 » نقلناه تحت الرقم الرابع من الروايات العامة . « 3 » نقلناه تحت الرقم الخامس من الروايات العامة . « 4 » نقلناه تحت الرقم السادس من الروايات العامة . « 5 » نقلناه تحت الرقم الأول من الروايات الخاصة . « 6 » نقلناها تحت الرقم 1 من الروايات العامة . « 7 » نقلناه تحت الرقم 2 من الروايات العامة . « 8 » نقلناه تحت الرقم 7 من الروايات العامة .